395

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قلت: المجدور يتيمم إذا خاف؟
قال: نعم١.
قال: والجرح إذا خاف عليه، يمسح عليه على موضع الجرح، ويغسل ما حوله٢.
قال إسحاق: كما قال في كلها سواء٣.

١ تقدم الكلام على هذه المسألة. راجع مسألة (١٠٣) .
٢ قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟ قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه. المسائل ١/١٨ (٨٨) .
وأشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد، ثم قال: وظاهر هذا: أنه لا يجب عليه التيمم؛ لأنه لم يذكره. الروايتين والوجهين ١/٩٣.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية فمن كان به جرح يخاف من غسله ويمكنه مسحه بالماء، فيجزئه المسح فقط.
وفي رواية عن أحمد: أنه يتيمم مع المسح.
وعنه: يكفيه التيمم وحده، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة، واختاره القاضي والخرقي.
انظر: الإنصاف ١/٢٧١، المغني ١/٢٥٧، ٢٨٠، المبدع ١/٢١٢، ٢١٣.
٣ انظر قول إسحاق: أن المتوضئ يمسح على الجبائر في: الأوسط ٢/٢٣ المغني ١/٢٧٧. وقول إسحاق: يتيمم المجدور. انظره: في الأوسط ٢/٢٢.

2 / 452