378

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

[١٢٦-] قلت: ما الإبراد١ في الظهر٢؟
قال: الإبراد [ع-٨/أ] في الصيف، يستحب تأخير٣ صلاتين٤: الظهر في الحر، والعشاء الآخرة٥.

١ الإبراد: الدخول في البرد، وهو انكسار وهج الشمس بعد الزوال، وانخفاض حدة الحرارة، فتكون صلاة الظهر بعد أن انكسر حر الظهيرة، وأصبح للجدار ظل يتمكن الماشي من الاستظلال به.
انظر: غريب الحديث للخطابي ١/١٨٦، تاج العروس ٢/٢٩٧، ٢٩٨.
٢ في ع (بالأظهر) .
٣ في ع (تأخيرها) .
٤ في ع (صلاتي) بحذف نون التثنية.
٥ نقل عنه استحباب تأخير صلاة الظهر والعشاء في الحر. صالح في مسائله ٣/٥١ (١٣١٨)، وأبو داود في مسائله ص٢٦.
والمذهب: استحباب الإبراد بصلاة الظهر مطلقًا لمن يصلي في جماعة وغيره.
وذهب بعض الأصحاب إلى: أن الأفضل تأخيرها لمن يصلي جماعة فقط.
انظر: الإنصاف ١/٤٣٠، الفروع ١/٢٠٦، الكافي ١/١٢١.
أما صلاة العشاء الآخرة، فالصحيح من المذهب: أنه يستحب تأخيرها إلى آخر وقتها للمنفرد والجماعة الراضين بالتأخير. وأما مع المشقة على المأمومين، أو بعضهم فلا يستحب، بل يكره. وروي عنه: لا يكره وإن شق عليهم، ولم يقيد ذلك بصيف ولا شتاء.
بل إن أبا داود نقل عنه: استحباب التأخير صيفًا وشتاءً. المسائل ٢٦.
انظر: المغني ١/٣٩٣، ٣٩٤، الإنصاف ١/٤٣٧، كشاف القناع ١/٢٩٥.

2 / 435