للظهر١.
قال إسحاق: كما قال٢.
١ إذا ذكر الفائتة وهو في صلاة حاضرة، فإما أن يكون في صلاة جماعة إمامًا، أو مأمومًا، أو يكون منفردًا. فإن كان في صلاة جماعة إمامًا، فالصحيح عن أحمد: أنه يقطعها؛ لأنهم يصلون فرضًا خلف متنفل، فإن قيل: يصح الفرض خلف المتنفل، أتمها نفلًا. واختار المجد: سقوط الترتيب والحالة هذه فيتمها الإمام فرضًا.
وروي عن أحمد: أن صلاته تبطل، ثم يصلي الفائتة وبعدها الحاضرة، وإن كان مأمومًا، أو منفردًا، فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب: أنه لا يسقط الترتيب، ويتمّها نفلًا، إما ركعتين، وإما أربعًا.
وروي عن أحمد: أن المأموم يتمّها دون المنفرد.
وعنه: عكسها، أي يتمّ المنفرد دون المأموم.
وعنه: يتمّها فرضًا. اختارها المجد.
وعنه: تبطل، نقلها حنبل ووهّمه الخلال.
وروي عنه: أن الترتيب يسقط عن المأموم خاصة. وإن أتمها نفلًا، أو قطعها قضى الفائتة، ثم يصلي الصلاة التي كان فيها.
انظر: الإنصاف ١/٤٤٥، ٤٤٦، الفروع ١/٢١٤، المحرر ١/٣٤، ٣٥، الروايتين والوجهين ١/١٣٣، ١٣٤.
٢ انظر قول إسحاق: أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائت. في المغني ١/٦٠٧، الإشراف خ ل أ ١٦، ونقل ابن المنذر عنه: أن من ذكر صلاة فائتة وهو خلف الإمام، فإنه يتمّ مع الإمام، ثم يصلي التي نسي، ويعيد الصلاة الأخرى.
ونقل النووي عنه: أن من ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها، ثم قضى الفائتة، ثم يجب عليه إعادة الحاضرة. المجموع ٣/٧٥.