376

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

للظهر١.
قال إسحاق: كما قال٢.

١ إذا ذكر الفائتة وهو في صلاة حاضرة، فإما أن يكون في صلاة جماعة إمامًا، أو مأمومًا، أو يكون منفردًا. فإن كان في صلاة جماعة إمامًا، فالصحيح عن أحمد: أنه يقطعها؛ لأنهم يصلون فرضًا خلف متنفل، فإن قيل: يصح الفرض خلف المتنفل، أتمها نفلًا. واختار المجد: سقوط الترتيب والحالة هذه فيتمها الإمام فرضًا.
وروي عن أحمد: أن صلاته تبطل، ثم يصلي الفائتة وبعدها الحاضرة، وإن كان مأمومًا، أو منفردًا، فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب: أنه لا يسقط الترتيب، ويتمّها نفلًا، إما ركعتين، وإما أربعًا.
وروي عن أحمد: أن المأموم يتمّها دون المنفرد.
وعنه: عكسها، أي يتمّ المنفرد دون المأموم.
وعنه: يتمّها فرضًا. اختارها المجد.
وعنه: تبطل، نقلها حنبل ووهّمه الخلال.
وروي عنه: أن الترتيب يسقط عن المأموم خاصة. وإن أتمها نفلًا، أو قطعها قضى الفائتة، ثم يصلي الصلاة التي كان فيها.
انظر: الإنصاف ١/٤٤٥، ٤٤٦، الفروع ١/٢١٤، المحرر ١/٣٤، ٣٥، الروايتين والوجهين ١/١٣٣، ١٣٤.
٢ انظر قول إسحاق: أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائت. في المغني ١/٦٠٧، الإشراف خ ل أ ١٦، ونقل ابن المنذر عنه: أن من ذكر صلاة فائتة وهو خلف الإمام، فإنه يتمّ مع الإمام، ثم يصلي التي نسي، ويعيد الصلاة الأخرى.
ونقل النووي عنه: أن من ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها، ثم قضى الفائتة، ثم يجب عليه إعادة الحاضرة. المجموع ٣/٧٥.

2 / 433