351

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

كان١ اغتساله من الحوض ومعه آخرون يدخلون [ع-٧/أ] أيديهم وعليها الأقذار، رأينا له أن يصب عليه ماء آخر؛ لأن ما في الحوض لا يكون قدر قلتين٢.
[١١٢-] قال إسحاق: وأما الذي يتجشأ٣ فيظهر على لسانه شيء من الطعام، أو يقطع صلاته، فإن عليه الوضوء؛ لأن القلس قليله وكثيره سواء٤ وأخطأ هؤلاء الذين٥ قالوا: ملء فم٦.

(كان) ساقطة من ع.
٢ تقدم قول إسحاق: أن الماء الذي يكون أقل من قلتين ينجس بملاقاة النجاسة بولا أو غيره، وما كان أكثر من قلتين لا ينجس لا بهما ولا بغيرهما. راجع مسألة (٣١) . فإن لم يكن على الأيدي أقذار؛ فتقدم أنه أجاز الوضوء منها. راجع مسألة (٤٠، ٤٦) .
٣ يتجشأ: التجشؤ تنفس المعدة عند الامتلاء، وجشأت المعدة وتجشأت تنفست والاسم الجشاء. انظر: لسان العرب ١/٤٨، تاج العروس ١/٥٢.
٤ تقدم قول إسحاق في القلس. راجع مسألة (٧٢) .
٥ في ع (حيث) بدل (الذين) .
٦ يشير إلى قول بعض الأحناف: أن القلس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان ملء الفم، فإن كان أقل لم ينقض الوضوء، وهو رواية عن أحمد. انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/٥٦، المبسوط ١/٧٤، ٧٥، البناية على الهداية ١/٢٠٦. وراجع مسألة (٧٢) .

2 / 408