350

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

الجزور١.
[١١١-] قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل٢ وليس عليه من الحجامة غسل، ولا من ماء الحمام، إذا أخذ من الحجر وحده، أو خلا له الحوض٣، وإن٤

١ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة- ﵁ "أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل.." الحديث. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل ١/٢٧٥ (٩٧) .
٢ تقدم قول إسحاق بانتقاض الوضوء من الرعاف. راجع مسألة (٧١) .
٣ الحوض: مجتمع الماء. انظر: لسان العرب ٧/١٤١.
٤ في ع (فان) .

2 / 407