336

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

كان فاحشًا ذراعًا في ذراع أو شبرًا في شبر١.٢
قال إسحاق: لا بل يتوضأ ولا يكترث للدم والأقذار كلها ما لم تكن بولًا أو غائطًا، وأعجب إليّ إزالة الأقذار كلها عن الثياب إذا أمكنه ذلك.
[٩٦-] قلت: سئل سفيان عن الثوب يصيبه المني فلا يعرف مكانه؟

١ في ع (ذراع في ذراع شبر في شبر)، برفع (ذراع وشبر) وإسقاط (أو) بينهما.
٢ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية حينما تكلم عن حد الدم الفاحش الذي يمنع من صحة الصلاة. الروايتين والوجهين ١/٨٦. ونقل ابن المنذر في الأوسط نص قول أحمد نقلًا عن إسحاق بن منصور ٢/١٥٣.
وظاهر المذهب: أن الفاحش ما فحش في النفس. قال الخلال: الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد: أن حد الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه. قال الزركشي: هو المشهور المعمول عليه.
وروي عن أحمد: أن الفاحش ما فحش في نفس أوساط الناس، اختاره القاضي أبو يعلى وابن عقيل، ومال إليه المرداوي.
وعنه: الكثير قدر الكف.
وعنه: قدر عشرة أصابع.
وعنه: ما لو انبسط جامده أو انضم متفرقة كان شبرًا في شبر.
وعنه: هو ما لا يعفى عنه في الصلاة.
انظر: المبدع ١/١٥٧، المغني ١/١٨٥، ١٨٦. ٢/٧٩، الإنصاف ١/١٩٨، ٣٣٦.

2 / 393