كان فاحشًا ذراعًا في ذراع أو شبرًا في شبر١.٢
قال إسحاق: لا بل يتوضأ ولا يكترث للدم والأقذار كلها ما لم تكن بولًا أو غائطًا، وأعجب إليّ إزالة الأقذار كلها عن الثياب إذا أمكنه ذلك.
[٩٦-] قلت: سئل سفيان عن الثوب يصيبه المني فلا يعرف مكانه؟
١ في ع (ذراع في ذراع شبر في شبر)، برفع (ذراع وشبر) وإسقاط (أو) بينهما.
٢ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية حينما تكلم عن حد الدم الفاحش الذي يمنع من صحة الصلاة. الروايتين والوجهين ١/٨٦. ونقل ابن المنذر في الأوسط نص قول أحمد نقلًا عن إسحاق بن منصور ٢/١٥٣.
وظاهر المذهب: أن الفاحش ما فحش في النفس. قال الخلال: الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد: أن حد الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه. قال الزركشي: هو المشهور المعمول عليه.
وروي عن أحمد: أن الفاحش ما فحش في نفس أوساط الناس، اختاره القاضي أبو يعلى وابن عقيل، ومال إليه المرداوي.
وعنه: الكثير قدر الكف.
وعنه: قدر عشرة أصابع.
وعنه: ما لو انبسط جامده أو انضم متفرقة كان شبرًا في شبر.
وعنه: هو ما لا يعفى عنه في الصلاة.
انظر: المبدع ١/١٥٧، المغني ١/١٨٥، ١٨٦. ٢/٧٩، الإنصاف ١/١٩٨، ٣٣٦.