335

Masalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Penerbit

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال: يمسح برأسه [ظ-٥/أ] ولا يعيد الوضوء (لأنه) ١ لم يكن دخل في صلاته٢.
قال (الإمام) ٣ أحمد: عليه أن يمسح برأسه (ثم) ٤ يغسل رجليه.
قال إسحاق: كما قال٥.
[٩٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟
قال: يغسل ثوبه والتيمم له وضوء.
قال أحمد: جيد٦ إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا

(لأنه) إضافة من ع.
٢ تقدم قول سفيان بانتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٩) .
أما قوله بمسح الرأس وعدم إعادة الوضوء، وأنه لا يجب الترتيب فانظره في: الأوسط ١/٤٢٣، اختلاف العلماء للمروزي، ص٢٧، المغني ١/١٣٦، المحلى ٢/٩٦.
٣ كلمة (الإمام) إضافة من ع.
٤ في ظ (ويغسل) و(ثم) تدل على الترتيب.
٥ تقدم الكلام على هذه المسألة. راجع المسألة رقم (٣) .
٦ ما أفتى به هنا هو أصح الروايتين، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه أنه يتوضأ ويدع الثوب؛ لأنه واجد للماء.
انظر: المغني ١/٢٧٤، الإنصاف ١/٢٧٤، ٢٨٠.

2 / 392