627

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

وإذا ضربت الكسر في المسألة بلغ اثني عشر، أو خمس جدات فالمسألة من خمسة لكل واحدة منهن سهم كامل سدسه بالفرض وخمسة أسداسه بالرد، وإذا ضربت الكسر في المسألة بلغ المال ثلاثون، أو أربعة أخوة لأم فالمسألة من أربعة لكل واحد منهم سهم كامل ثلثه بالفرض وثلثاه بالرد وإذا ضربت الكسر في المسألة بلغ المال اثني عشر وعلى هذا فقس في سائر الأصناف المردود عليهم قلوا أو كثروا، وكذا لو كان الصنف شخصا واحدا كبنت لها المال كاملا نصفه بالفرض ونصفه بالرد، أو بنت ابن كذلك، أو أم لها المال كاملا ثلثه بالفرض وثلثاه بالرد أو جدة لها المال كاملا سدسه بالفرض وخمسة أسداسه بالرد.

وعلى هذا فقس في الشخص الواحد من أي الأصناف المذكورة، والقاعدة في بسط الكسر المذكور هو على نسبة ما في أيديهن، أو على قدر نسبة ما بقي من المسألة، بيان ذلك أن البنات أربع فرضهن الثلثان ومخرجه من ثلاثة، فاضرب ثلاثة في مسألتهن باعتبار عددهن يبلغ اثني عشر، لهن الثلثان بالفرض، ولكل واحدة سهمان، والباقي أربعة لكل واحدة منهن سهم إلى ما معها بالفرض، يتم لكل واحدة منهن ثلاثة سهام، ثلثاه بالفرض وثلثه بالرد، وهكذا يكون القياس.

ورد على السهام، وهذا إذا كانوا صنفين كأربع بنات وجدة، أو ثلاثة أصناف كثلاث أخوات متفرقات، ولا تجاوز الأصناف ثلاثة؛ لأنه لو جاوزها نصف لم يكن في المسألة رد، بل تكون مستغرقة.

والمال في نوعي هذا الضرب ينقسم في الأول من حيث يبلغ عدد رؤوس الورثة، وفي الثاني من حيث يبلغ سهام الورثة، وتنحصر أصول مسائل الرد فيه إلى أربع مسائل:

Halaman 52