626

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

واعلم أن الرد اسم لما فضل من المال بعد استيفاء ذوي الفروض فروضهم، وهو خاص بأصناف ذوي سهام النسب لا غير، قلوا، أو كثروا، وهو في اللغة: العطف، يقال: رد بعض الثوب على بعض إذا عطفه، وفي اصطلاح الفرضيين: قسمة ما فضل من سهام المسألة عن أنصباء ذوي سهام النسب على أصحاب الفروض الموجودين في المسألة بنسبة فروضهم غير الزوجين.

وأخصر من ذلك مع بيان الحكم ما ذكره المحقق الجلال في ((ضوء النهار)) بلفظ: فإن عدم أي الوارث لما بقي من المال ردت الفرائض أي أجريت فيما بقي كما بدأت إلا فرائض الزوجين، والموجب له تزايد أجزاء المال على أنصباء الورثة، أو تناقص أنصباء الورثة على أجزاء المال، عكس ما تقدم في العول.

(تنبيه) يؤخذ من حديث (المجموع) وشواهده أن الرد على ضربين: رد يكون على مستحق مع أحد الزوجين إذ لا يمكن اجتماعهما في فريضة، ورد مع غيرهما.

الثاني نوعان: رد على الأعيان، وذلك إذا كان صنفا واحدا من أي الأصناف السبعة المذكورة، دون الأم فلا تتعدد، فأصل المسألة عدد رؤوسهم كالعصبات كأربع بنات المسألة من أربعة لكل واحدة منهن سهم كامل ثلثاه بالفرض وثلثه بالرد.

Halaman 51