Manhaj Munir
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genre-genre
•Shia hadith compilations
Wilayah-wilayah
•Yaman
Carian terkini anda akan muncul di sini
Manhaj Munir
Ahmad bin Ahmad Al-Sayaghiالمنهج المنير تمام الروض النضير
الثانية: من مفهوم قول الإمام عليه السلام: ((والأخوات لأب مع الأخوات من الأب والأم بمنزلة بنات الابن مع بنات الصلب)) وقد عرفت ما لبنت الابن أو بنات الابن مع ابنة الصلب أو بنات الصلب، ولمنطوق ما تقدم وشواهد هذه المسائل، ولما ثبت أنه ميراث إناث النوعين سهما، والثلثين يقتضي ثبوت السدس للأخت الواحدة لأب والأخوات لأب مع الأخت الواحدة لأب وأم تكملة الثلثين، ولما سيأتي للإمام عليه السلام منطوق في (باب الجد في أخت لأب وأم، وأخت لأب وجد): أن للأخت لأب وأم النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين، وللجد الباقي، وللإجماع والقياس على التي قبلها.
وهذا السدس تنفرد به الأخت لأب وما زاد عليها من الأخوات مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين، لما ثبت في حديث جابر أن الأخوات لأبوين لا يزدن على الثلثين وإن كثرن، وكذلك الأخوات لأب مع انفرادهن لا يزدن على الثلثين، فكذلك إذا اجتمعن.
فمع الأخوات لأبوين هو ما ذكرنا في حجب بنت الصلب لبنت الابن أو لبنات الابن فحجب الأخت الواحدة لأبوين الأخت الواحدة لأب من النصف إلى السدس، وهذا من حجب الواحدة للواحدة بمعنى التثليث وللاثنتين فصاعدا من الثلثين إلى السدس، وهذا من حجب الواحدة للاثنتين فصاعدا بمعنى التربيع.
Halaman 299