254

Manhaj Munir

المنهج المنير تمام الروض النضير

وهذا السدس هو الفريضة الثالثة من فرائض ذوي سهام النسب المذكورة في الخبر، وهو لسبعة أعداد وأفراد، كلهم من ذوي سهام النسب، كما هو منطوق نصوص الأدلة الآتي ذكرها، وصريح أقوال العلماء في مؤلفاتهم، تشترك فيه ثلاثة أعداد، وتختص به أفراده، وتنفرد فيه أربعة أفراد، ذكر الإمام عليه السلام في هذا الخبر من أعداد فرائض السدس فريضتين منطوقا ومفهوما:

الأولى: قوله: ((ولبنات الابن مع ابنة الصلب السدس ومثلهن بنت الابن مع ابنة الصلب لها السدس إذا انفردت)) وإن لم يذكرها الخبر، لدلالة حديث ابن مسعود السالف ذكره، وصرح بذلك في (البحر) و(فتح الباري) وابن حزم في (المحلى) وسائر كتب الفرائض، ولا خلاف في ذلك وتسمى هذه المسألة المسعودية، لقضاء ابن مسعود فيها.

وهذا السدس تنفرد به الواحدة، وتشترك فيه ما زاد عليها من بنات الابن مع ابنة الصلب تكملة الثلثين، ولا يزدن عليه وإن كثرن، لأن البنات لا يزدن عليه وإن كثرن ومع بنتي الصلب سيأتي الكلام عليه، وحكم السفلى نحو بنت ابن ابن وما زاد عليها مع بنت الابن العليا حكم بنت الابن فأكثر مع ابنة الصلب، وهكذا حكم ما سفل منهن مع من هو أعلى منها.

Halaman 298