Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
152

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيرِهِ١ ٣٥٩- وَمَنْ لَهُ الحق فعليه أن ينظر المعسر. ٣٦٠- وينبغي أن ييسر على الموسر. ٣٦١- ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملًا بالقدر والصفات. ٣٦٢- قال ﷺ: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدَينه على مليء فليحتل" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢، وَهَذَا مِنْ اَلْمُيَاسَرَةِ. ٣٦٣- فَالْمَلِيءُ: هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَى اَلْوَفَاءِ، اَلَّذِي لَيْسَ مُمَاطِلًا، وَيُمْكِنُ تَحْضِيرُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ. ٣٦٤- وَإِذَا كَانَتِ اَلدُّيُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْإِنْسَانِ، وَطَلَبِ اَلْغُرَمَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ اَلْحَاكِمِ أَنْ يَحْجِرَ عَلَيْهِ، حَجَرَ عَلَيْهِ، وَمَنَعَهُ مِنْ اَلتَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ، ثُمَّ يصفي ماله،

١ الحجر: منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو قسمان: الأول: حجر لحظ غير المحجور عليه، كالحجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى مريض بما زاد على الثلث. الثاني: حجر لحظ النفس، وهو الحجر على المجنون والصغير والسفيه. ٢ أخرجه البخاري "٤٦٤/٤"، ومسلم "١٥٦٤".

1 / 154