Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AH
151

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Penerbit

دار الوطن

Genre-genre

عليه١. ٣٥٦- والكفالة٢: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم٣. ٣٥٧- قَالَ ﷺ: "اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ" ٤. ٣٥٨- فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ٥ إِلَّا: ١- إِنْ قَامَ بِمَا اِلْتَزَمَ بِهِ، ٢- أَوْ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ اَلْحَقِّ، ٣- أَوْ برئ الأصيل. والله أعلم.

١ قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: وهو التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضون عنه، ويصح ضمان المعلوم والمجهول إذا آل إلى العلم. ٢ قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: الكفالة: التزام الإنسان بإحضار من عليه حق مالي، لا حد من حدود الله، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن سلم المكفول نفسه أو مات، أو تلفت العين المكفولة برئ الكفيل. ٣ في "أ": "بدنه". ٤ رواه أبو داود "٣٥٦٥"، والترمذي "١٢٦٥"، وقال: هذا حديث حسن، والزعيم: الكفيل والضمين، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به. ٥ قرر الشيخ: أن صاحب الحق لا يمكنه مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم، إلا إذا شرط، وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق ولو لم يتعذر، فالمؤمنون على شروطهم. "المختارات الجلية، ص: ٨٢".

1 / 153