Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Penerbit
دار الوطن
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen
Abdul Rahman as-Sa'di d. 1376 AHمنهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
Penerbit
دار الوطن
Genre-genre
١ قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: وهو التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضون عنه، ويصح ضمان المعلوم والمجهول إذا آل إلى العلم. ٢ قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: الكفالة: التزام الإنسان بإحضار من عليه حق مالي، لا حد من حدود الله، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن سلم المكفول نفسه أو مات، أو تلفت العين المكفولة برئ الكفيل. ٣ في "أ": "بدنه". ٤ رواه أبو داود "٣٥٦٥"، والترمذي "١٢٦٥"، وقال: هذا حديث حسن، والزعيم: الكفيل والضمين، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به. ٥ قرر الشيخ: أن صاحب الحق لا يمكنه مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم، إلا إذا شرط، وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق ولو لم يتعذر، فالمؤمنون على شروطهم. "المختارات الجلية، ص: ٨٢".
1 / 153