١١١ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا قَلَّدَ يَكُفُّ عَمَّا يَكُفُّ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
١١٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُلَبِّي
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَلَّدَ بَدَنَتَهُ فَضَلَّتْ
١١٣ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا قَلَّدَ بَدَنَتَهُ فَضَلَّتْ فَاشْتَرَى أُخْرَى، فَقَلَّدَهَا فَقَدَرَ عَلَى الْأُولَى، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: «يَنْحَرُ الْأُولَى مِنْهَا، وَيَصْنَعُ بِالْأُخْرَى مَا شَاءَ» وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: انْحَرْهُمَا جَمِيعًا
١١٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُلَبِّي
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَلَّدَ بَدَنَتَهُ فَضَلَّتْ
١١٣ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا قَلَّدَ بَدَنَتَهُ فَضَلَّتْ فَاشْتَرَى أُخْرَى، فَقَلَّدَهَا فَقَدَرَ عَلَى الْأُولَى، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: «يَنْحَرُ الْأُولَى مِنْهَا، وَيَصْنَعُ بِالْأُخْرَى مَا شَاءَ» وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: انْحَرْهُمَا جَمِيعًا
1 / 101