١٠٩ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ - أَرَى الْأَسْوَدَ بَيْنَهُمَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ، فَنَفْتِلُ قَلَائِدَهَا، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، وَرُبَّمَا قَالَتْ: لَا يَنْتَهِي عَمَّا يَنْتَهِي الْمُحْرِمُ
١١٠ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، كَانَ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ إِذَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا أَنْ يَتَصَدَّقَ ثُلُثًا، وَيَأْكُلَ ثُلُثًا، وَيَبْعَثَ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ⦗١٠١⦘ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ثُلُثًا
١١٠ - عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، كَانَ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ إِذَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا أَنْ يَتَصَدَّقَ ثُلُثًا، وَيَأْكُلَ ثُلُثًا، وَيَبْعَثَ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ⦗١٠١⦘ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ثُلُثًا
1 / 100