وقد أنكر العثمانية او البكرية مبدأ الارث في الخلافة وقالوا إنها شورى، وان النبي لا يورث. واعتمدوا على موقف ابي بكر من فاطمة عندما منعها الأرث إثر موت والدها وقال لها عندما الحت بالطلب واحتجت وتظلمت إنه سمع رسول الله يقول «انا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه، فهو صدقة» .
وهم يرون موقف أبي بكر من الأرث صحيحا والدليل على صحته ان الصحابة لم يستنكروه. فتجيب العباسية انه اذا كان ترك النكير دليلا على صدق دعوى ابي بكر وعمر، فان ترك النكير على المتظلمين والمحتجين والمطالبين دليل على صحة دعواهم او استحسانها. وقد طالبت فاطمة ابابكر بميراث والدها فمنعها إياه، فاحتجت والحت وشكت ووجدت ودعت على أبي بكر فلم يردعها احد من الصحابة ولم يصرفها عن الخطأ اذا كانت على خطأ.
وثمة دليل آخر على ان ترك النكير ليس حجة على صدق الدعوى، موقف عمر من المتعة وحصر الخلافة في قريش. لقد قال عمر من على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ، متعة النساء ومتعة الحج، انا انهى عنهما، واعاقب عليهما. فلم ينكر عليه أحد قوله ولا خطأه. وقال يوم السقيفة ان الخلافة في قريش لأن النبي قال: «الأئمة في قريش» . ولكنه خالف هذا المبدأ عندما قال شاكيا من الستة الذين حصر فيهم الشورى بعده «لو كان سالم حيا ما تخالجني فيه شك» وسالم ليس قريشا، بل هو عبد لامرأة من الانصار. ومع ذلك لم ينكر عليه أحد موقفه او دعواه.
وثمة دليل على صدق دعوى ابي بكر بمنع الأرث عن فاطمة أورده البكرية خصوم العباسيين هو احجام الصحابة عن خلعه والثورة عليه. ولو كان على خطأ لفعلوا به كما فعلوا بعثمان عندما وثبوا عليه وقتلوه.
هذا الدليل باطل بنظر العباسين لأن ابا بكر عندما منع الارث عن فاطمة لم يجحد التنزيل ولكنه ادعى حديثا نسبه الى النبي ليس محالا في العقل ولم يثر به الناس لأنهم صدقوه في حديثه لحسن ظنهم به. وقد ثاروا على عثمان ولم يثوروا
1 / 39