Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
هو أحد الأقوال - كان المتعين قيمة المثل يوم الإعواز، كما صرح به في السرائر في البيع الفاسد (1)، والتحرير في باب القرض (2)، لأنه يوم تلف القيمي.
وإن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان - كما هو القول الآخر في القيمي - كان المتجه اعتبار زمان تلف العين، لأنه أول أزمنة وجوب المثل في الذمة المستلزم لضمانه بقيمته عند تلفه، وهذا مبني على القول بالاعتبار في القيمي بوقت الغصب كما عن الأكثر (3).
وإن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف - كما حكي عن جماعة من القدماء في الغصب (4) - كان المتجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الإعواز، وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات (5).
وإن قلنا: إن التالف انقلب قيميا، احتمل الاعتبار بيوم الغصب - كما في القيمي المغصوب - والاعتبار بالأعلى منه إلى (6) يوم التلف، وذكر هذا أول الاحتمالات في القواعد (7).
Halaman 230
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390