Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
بصيرورة التالف قيميا بمجرد تعذر المثل، إذ لا فرق في تعذر المثل بين تحققه ابتداء كما في القيميات، وبين طروه بعد التمكن، كما في ما نحن فيه.
ودعوى: اختصاص الآية وإطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذر المثل ابتداء، لا يخلو عن تحكم.
ثم إن في المسألة احتمالات أخر، ذكر أكثرها في القواعد (1)، وقوى بعضها في الإيضاح (2)، وبعضها بعض الشافعية (3).
وحاصل جميع الاحتمالات في المسألة مع مبانيها (4)، أنه:
إما أن نقول باستقرار المثل في الذمة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة، وهو الذي اخترناه - تبعا للأكثر - من اعتبار القيمة عند الإقباض، وذكره في القواعد خامس الاحتمالات.
وإما أن نقول بصيرورته قيميا عند الإعواز، فإذا صار كذلك، فإما أن نقول: إن المثل المستقر في الذمة قيمي، فتكون القيمية صفة للمثل بمعنى أنه لو تلف وجب قيمته.
وإما أن نقول: إن المغصوب انقلب قيميا بعد أن كان مثليا.
فإن قلنا بالأول، فإن جعلنا الاعتبار في القيمي بيوم التلف - كما
Halaman 229
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390