Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الأول 1415
وثانيهما (1) - أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، وسيأتي الكلام فيه.
الرابع - أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل - كسكوت الشخص عن المنع من المنكر -، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل - كما فيما نحن فيه - فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه.
فهل يجب دفع (2) الحرام بترك السكوت أم لا؟ فيه (3) إشكال، إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع (4) ذلك، لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، أو عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد، فإنه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب.
Halaman 76
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390