Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب المكاسب
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Genre-genre
المسائل المهنائية، حيث سأله السيد المهنا عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، فأجاب بأنه يجب الإعلام، لوجوب النهي عن المنكر (1)، لكن إثبات هذا مشكل.
والحاصل، أن هنا أمورا أربعة:
أحدها - أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج - كما إذا أكره غيره على المحرم - ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه، بل أشد، لظلمه.
وثانيها - أن يكون فعله سببا للحرام، كمن قدم إلى غيره محرما، ومثله ما نحن فيه، وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، ولذا يستقر الضمان على السبب، دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه (2).
الثالث - أن يكون شرطا لصدور الحرام، وهذا يكون على وجهين:
أحدهما - أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية، وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية، كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه، والظاهر حرمة القسمين، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار (3).
Halaman 75
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390