Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
أو عماله أو مطلق الظالم أو غيره، وأين هذا من المطلب الذي هو حل ما في يد الجائر مع العلم إجمالا بحرمة بعضه، المقتضي مع حصر الشبهة للاجتناب عن جميعه؟
ومما ذكرنا يظهر الكلام في مصححة (1) أبي المغرا (2): " أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: (3) نعم، وحج بها " (4).
ورواية محمد بن هشام: " أمر بالعامل فيصلني بالصلة (5) أقبلها؟
قال: نعم. قلت: وأحج بها (6)؟ قال: نعم و (7) حج بها (8) " (9).
ورواية (10) محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " جوائز السلطان ليس بها بأس " (11).
Halaman 179
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390