Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز للسائل، فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات: حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له، وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة، فالحكم بالحل ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطي من غير أعيان ما يأخذه من السلطان، بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة، وأما من حيث إن ما يقع من العامل بيد السائل لكونه من (1) مال السلطان حلال لمن وجده، فيتم الاستشهاد.
لكن فيه - مع أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقضي (2) القاعدة لزوم الاحتياط فيه، لأن الاعتماد حينئذ على اليد، كما لو فرض مثله في غير الظلمة -: أن الحكم بالحل على هذا الاحتمال غير وجيه، إلا على تقدير كون المال المذكور من الخراج والمقاسمة المباحين للشيعة، إذ لو كان من صلب مال السلطان أو غيره لم يتجه حله لغير المالك بغير رضاه، لأن المفروض حرمته على العامل، لعدم احترام عمله.
وكيف كان، فالرواية إما من أدلة حل مال السلطان، المحمول (3) بحكم الغلبة إلى (4) الخراج والمقاسمة، وإما من أدلة حل المال المأخوذ من المسلم، لاحتمال كون المعطي مالكا له، ولا اختصاص له بالسلطان
Halaman 178
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390