539

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الاجتناب، فإخراج الخمس مطهر له عن هذه القذارة (1) العرضية، وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما وقذرا ذاتيا فلا معنى لتطهره (2) بإخراج خمسه، بل المناسب لحكم الأصل - حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية - كون الحرام قذر العين، ولازمه أن المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بد من الاجتناب عنه.

نعم، يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب الخمس - بعد فتوى النهاية (3) التي هي كالرواية، ففيها (4) كفاية في الحكم بالاستحباب (5)، وكذلك فتوى السرائر (6) مع عدم العمل فيها إلا بالقطعيات - بالموثقة المسؤول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال عليه السلام:

" لا، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ويشرب (7) ولا يقدر على حيلة (8) فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام " (9)، فإن موردها وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما يقع في اليد على وجه الجائزة.

Halaman 172