538

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ومنها: إخراج الخمس منه، حكي عن المنتهى (1) والمحقق الأردبيلي قدس سره (2)، وظاهر الرياض (3) هنا أيضا عدم الخلاف، ولعله لما ذكر في المنتهى - في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال -:

من أن الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام، فمحتمل الحرمة أولى بالطهر به (4)، فإن مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالا واقعيا، فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقينا بعد إخراج الخمس.

نعم (5)، يمكن الخدشة في أصل الاستدلال: بأن الخمس إنما يطهر المختلط بالحرام، حيث إن بعضه حرام وبعضه حلال، فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام، فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس مما فيه من الحرام، فكأن المقدار الحلال طاهر (6) في نفسه إلا أنه قد تلوث - بسبب الاختلاط مع الحرام (7) - بحكم الحرام وهو وجوب

Halaman 171