في المعالم (1) والصيمري (2) وابن فهد (3) - وغيرهم من متأخري المتأخرين (4)، عدا قليل وافق المحقق (5) كالسبزواري (6) والتقي المجلسي (7) وصاحب الحدائق (8) والعلامة الطباطبائي في مصابيحه (9) وفقيه عصره في شرح القواعد (10).
وهو الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة، إذ لم نجد مخصصا لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك (11)، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط، المنجبر قصور سنده ودلالته - لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها - باشتهاره بين المتأخرين، بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة: إن أحدا
Halaman 56