الفتوى - كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق (1) - بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه (2).
نعم، المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه (3) الجواز، وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره، حيث قال: " لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع "، ثم قال: " لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس " (4) وظاهر الفقرة الأخيرة - لو لم يحمل على الأولى -: جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها، كحارس الدور والخيام.
وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة (5) وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس (6) وأكثر المتأخرين - كالعلامة وولده السعيد (7) والشهيدين (8) والمحقق الثاني (9) وابن القطان
Halaman 55