Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
ودعوى خروجه بالنص فاسدة، لأن مرجعها إلى عدم اعتبار القربة في الحج.
وأضعف منها: دعوى أن الاستئجار على المقدمات، كما لا يخفى، مع أن ظاهر ما ورد في استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده إسماعيل (1) كون الإجارة على نفس الأفعال.
ثم اعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة ما وجب على المكلف على وجه العبادة، كذلك لا يؤتي على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالإجارة، فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه، كما صرح به في المختلف (2)، بل وكذلك لو استؤجر (3) لحمل غيره في الطواف، كما صرح به جماعة (4) تبعا للإسكافي (5)، لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة عليه، لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة، لأن استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به كما لو استؤجر لحمل متاع.
وفي المسألة أقوال:
قال في الشرائع: ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب
Halaman 147
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390