Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
نفس متعلق الإجارة وإن اتحد خارجا مع ما لا يعتبر (1) فيه القربة مما لا (2) يكون متعلقا للإجارة، فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنها نيابة عن الغير، وبهذا الاعتبار ينقسم في حقه إلى المباح والراجح والمرجوح، وفعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب - يعني تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال - وبهذا الاعتبار يترتب عليه الآثار الدنيوية والأخروية لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة، والإجارة تتعلق به بالاعتبار الأول، والتقرب بالاعتبار الثاني، فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان، نيابة صادرة عن الأجير النائب، فيقال: ناب عن فلان، وفعل كأنه صادر عن المنوب عنه، فيمكن أن يقال على سبيل المجاز: صلى فلان، ولا يمكن أن يقال: ناب فلان، فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني جواز الاستئجار على الأول الذي لا يعتبر فيه القربة.
وقد ظهر مما قررناه وجه ما اشتهر بين المتأخرين فتوى (3) وعملا من جواز الاستئجار على العبادات للميت، وأن الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرب فيها ممكن الدفع، خصوصا بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج (4).
Halaman 146
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390