Kitab al-Makasib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kitab al-Makasib
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
البدلية، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.
ويتحقق مما ذكرنا: أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية، و (1) يستحيل اتصاف شئ منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك.
ويمكن أن يكون نظير ذلك: ضمان المال على طريقة الجمهور، حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى (2)، وضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري عندنا - كما في الإيضاح (3) - وضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة (4) وقواه في الإيضاح (5)، وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة (6).
وقد حكى فخر الدين (7) والشهيد (8) عن العلامة رحمه الله في درسه (9):
أنه نفى المنع عن (10) ضمان الاثنين على وجه الاستقلال، قال: ونظيره في
Halaman 507
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,390