1176

Kitab al-Makasib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

تدارك التالف الذي يحصل ببدل واحد لا أزيد، كان معناه: تسلط المالك على مطالبة كل منهم بالخروج (1) عن العهدة عند تلفه (2)، فهو يملك ما في ذمة كل منهم على البدل، بمعنى أنه إذا استوفى أحدها (3) سقط (4) الباقي، لخروج الباقي عن كونه (5) تداركا، لأن المتدارك لا يتدارك.

والوجه في سقوط حقه بدفع بعضهم عن الباقي: أن مطالبته ما دام لم يصل إليه المبدل ولا بدله، فأيها (6) حصل في يده لم يبق له استحقاق بدله (7)، فلو بقي شئ له في ذمة واحدة (8) لم يكن بعنوان

Halaman 506