399

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

الأرجح وجوب القصاص كما في من قتل من عهده مرتدا وكان أسلم، وللمسألة تقسيم ليس.

هذا موضعه.

ومنها: إذا وكل شخصا في استيفاء ماله من القصاص، وغاب، فعفا الموكل ثم اقتص الكيل جاهلا بعفوه، فالمذهب المنصوص عليه أنه لا قصاص، وحكى الشيخ أبو محمد في السلسلة قولا مخرجا أنه يجب - وضعفوه - وفي الدية قولان، فإن لم نوجبها فتجب الكفارة على الأصح، والله أعلم.

Halaman tidak diketahui