398

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

فقاتله مقصر، بخلاف الذمي والعبد، وقيل : يجب القصاص في الجميع، وهو الأظهر عن المتأخرين، وإن ثبت الخلاف، كما لو علم تحريم الزنى وجهل وجوب الحد، أما إذا عهده حربيا وظن أنه لم يسلم فقتله وكان قد أسلم، فمنهم من جعله كالمرتد، ومنهم من قطع بأنه الا قصاص، لأن المرتد لا يخلى والحربي قد يخلى بالمهادنة ويخالف الذمي والعبد فإن ظنه الا يفيد حل القتل، ولو ظنه قاتل أبيه فقتله فبان خلافه فقولان: أظهرهما: وجوب القصاص.

ومنها : المسألة المتقدمة في مباحث الأسباب اللفظية إذا وجب له القصاص في اليمين فقال: أخرج يمينك، فأخرج اليسار عمدا فقطعها على ظن أنها تجزىء عن اليمين، فالأصح فيها سقوط القصاص عن اليمين، ويعدل مستحقها إلى الدية، وتكون اليسار هدرا بالإباحة.

ومن صور هذه المسألة: ما إذا قال المقتص منه : دهشت فأخرجت اليسار وظني أني أخرجت اليمين، فللمقتص في فعله أحوال: أحدها : أن يقول: ظننت أن المخرج قصد الإباحة، قال البغوي: فيجب القصاص كمن اقل رجلا وقال: ظننت أنه أذن لي في القتل، قال الرافعي: وهو المتوجه.

والثاني : أن يقول: علمت أنها اليسار، وأنها لا تجزىء، فيجب القصاص على الأصح الانه لم يوجد من المخرج بذل.

والثالث: أن يقول : ظننت أن اليسار تجزىء فلا قصاص على المشهور، وفيه احتمال للإمام.

والرابع : أن يقول: ظننتها اليمين، فلا قصاص على المذهب وفيه وجه.

ومنها: إذا عفا أحد الورية عن القصاص، فقتله الاخر جاهلا بعفوه ففيه خلاف،

Halaman tidak diketahui