139

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genre-genre

الجديد. رجح الشيخ أبو محمد والروياني الوجوب، والجمهور عدمه، وقيل في قدر الثواب: إنه ما يكون ثواب مثله.

والأصح: قدر قيمة الموهوب، وفي هبة المتساويين طريقان منهم من طرد القولين فيها أيضا، والمذهب: القطع بعدم الوجوب، فإن العادة أن يطلب بمثله الصداقة.

ومنها: في الهدية إذا بعثها في ظرف لم تجر العادة برده، كقوصرة التمر فإنه يكون الهدية أيضا، وإلا فيجب رده، وحينئذ تتبع العادة أيضا في الأكل منه إن كان ذلك معتادا، والا فيلزم التفريغ.

غير ذلك من الصور الكثيرة، والعرف العادي فيها كلها قائم مقام اللفظ.

وكذلك هو أيضا في تخصيص العموم، وتقييد المطلق، وله أيضا أمثلة كثيرة.

امنها: التوكيل في البيع المطلق، فإنه يتقيد بثمن المثل، وبغالب نقد البلد، تنزيلا للعادة الغالبة منزلة صريح اللفظ، فكأنه قال : بع هذا بثمن مثله، وبنقد البلد الغالب، ويدل على ذلك، أن الوكيل لو باع بشيء تافه لا يقابل المبيع بمثله غالبا، لقطع العقلاء بأن ذلك غير مندرج في لفظه . وكذلك التوكيل في الإجارة ونحوها.

ومنها : حمل الإذن في النكاح على الكفء، ومهر المثل، لأنه المتبادر إلى الأفهام، كما في التوكيل بالبيع، فلو سكتت عن ذكر المهر، ففعل ولم يذكر مهرا، فهل يكون ذلك قويضا صحيحا؟

فيه خلاف، والأصح على ما قاله الإمام : المنع ، لأن العادة تقتضي التزويج بالمهر وإن سكت فلا يكون تفويضا إلا إذا صرحت بنفي المهر، فعلى هذا ينعقد ابتداء بمهر المثل.

Halaman tidak diketahui