138

Kumpulan Mazhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Penerbit

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genre-genre

ومنها: الرجوع إليها في إحراز المال المسروق، حيث يترتب على ذلك إقامة الحد على السارق، أو درء الحد عنه، لكون الحرز ليس حرزا لذلك المال في العادة افالالصطبل، حرز للدواب، وإن كانت نفيسة كثيرة، وليس حرزا للثياب والنقود، وعرصة الدار والصفة التي في جانب الدار حرزان للأواني وثياب البذلة، دون الحلي والنقود، فإن العادة فيها الإحراز في الصناديق ونحوها، والمتبن حرز للتبن، دون الآواني، والفرش ونحو ذلك.

ومنها: أن من زفت إليه زوجته، وهو لا يعرفها، ولم يرها قبل ذلك، يجوز له وطؤها اعتمادأ على العادة المطردة في مثله، وبعد التدليس فيه.

وكذلك الأكل من الهدي المنحور المشعر بالقلادة، جائز بالإذن العرفي المطرد في مثله اودلالة النحر والإشعار القائمين مقام صريح النطق.

وكذلك تقديم الطعام إلى الضيفان على ما جرت به العادة، يبيح الأكل منه لهم ، تنزيلا الدلالة الفعلية منزلة الدلالة القولية في ذلك.

ومنها: دخول الحمام على الوجه المأذون فيه عند فتح صاحبه جائز، لجريان العادة بذلك، ثم يجب عليه ما جرت به العادة، وللأصحاب خلاف في أن المبذول في مقابلة ماذا؟ وليس هذا موضع ذكره.

وكذلك دخول دور القضاة والولاة في الأوقات التي جرت العادة للناس بالدخول فيها ولا يحتاج إلى إذن، لجريان العادة بمثله، وهي قائمة مقام اللفظ.

ومنها: الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة المجرى، إذا كان الشرب الا يضر بمالكها جائز، إقامة للعرف مقام الإذن اللفظي.

وكذلك ما جرت العادة بالإعراض عنه من الثمار الساقطة بالطرق من الأشجار المملوكة.

ومنها: هبة الأدنى من الأعلى بدون شرط الثواب هل تقتضيه؟ فيه قولان في

Halaman tidak diketahui