Kumpulan Mansur Jilid Kedua (Bahagian Pertama)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genre-genre
فنقول وبالله التوفيق: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب الكتاب يوم الخندق لعيينة بن حصن ومن تابعه من غطفان بثلث تمر المدينة من غير مشورة الأوس والخزرج رحمة الله عليهم أجمعين فوصل إليه السعدان: سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ في آخرين فقالوا: يا رسول الله أمر من الله أمرك به فلا يجوز لنا تركه، أم نظر نظرته لنا؟ فقال: ((بل نظر لكم. فقالوا: يا رسول الله والله لقد كنا على عبادة الأوثان فما طمعوا بتمرة من تمرها إلا أن يكون قرى أو شراء، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام وبك يا رسول الله. فأعطاهم الكتاب مزقوه)) وهذا الخبر لم تختلف الأمة في صحته وهو دليل واضح على أن لولي الأمر أن يأخذ الأموال بغير مراضاة من أربابها لمصالح الأمة، ووجه الاستدلال بالخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم بذلك وأراد إمضاءه إلى أن عرفه القوم قوتهم ومنعتهم، وكان امتناعه لأجل ذلك لا لأنه لا يجوز؛ لأنه لا يهم ولا يريد لعصمته إلا بالجائز دون المحظور، فإذا جاز ذلك لرسول الله فهو جائز للإمام من بعدئذ، لا أحد فصل حكم الإمام في التصرف عن حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا فيما خصه الله من النبوة، وكذلك قال أبو بكر على منبر رسول الله : لو منعوني عناقا وفي رواية أخرى عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه. فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعا، فثبت أن ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام من بعده، فلما اعتقد أبو بكر في نفسه الإمامة قال ما قال ولم ينكر ذلك عليه أحد، فهذا فعل الرسول كما ترى، وهو القدوة؛ وقد تقرر أن للإمام أن يأخذ من الأموال ما يدفع به العدو إما مسالمة أو محاربة، فهذا الشرع ودلالة العقل تقضي بذلك كما قدمنا أن لولي اليتيم إذا خشي التلف جاز له أن يدفع ذلك الضرر بقسط من ماله بثلث أو ربع، ولا يعلم في ذلك خلاف بين العقلاء والمسلمين كافة، وهذه الأموال المأخوذة من المسلمين دون ما أراد أخذه خاتم النبيين ولصلاح المسلمين.
Halaman 171