81

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (٦١)

المتصرف تصرفاً عاماً على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين وهو الإمام، هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم أو بطريق الولاية في ذلك وجهان، تفصيل. (١)

مادة (٦٢)

فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل، المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك؟ أم يقف عزله على علمه على روايتين.

مادة (٦٣)

من لا يعتبر رضاء لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه.

مادة (٦٤)

من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين أن الإذن كان موجوداً، هل يكون كتصرف المأذون له؟ في المسألة وجهان.

مادة (٦٥)

من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه فيه الخلاف.

مادة (٦٦)

لو تصرف مستنداً إلى سبب ثم تبين خطؤه فيه وأن السبب المعتمد غيره وهو موجود فتصرفه صحيح.

مادة (٦٧)

من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره وكان قد رجع إليه الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع فهل يستحق الرجوع إليه ببدله أم لا؟ في المسألة وجهان.

(١) من صور هذه القاعدة انعقاد الإمامة بمجرد القهر من غير عقد اختار القاضي أبويعلى أن من تولى الإمامة والحالة هذه يكون متصرفاً بالوكالة لعمومهم، والوجه الآخر أنه متصرف لهم بطريق الولاية، و ينبني على القول بوكالته أن له عزل نفسه، كما أنه لا ينعزل بموت من بايعه وكيل عن الجميع لا عن أهل البيعة وحدهم. انظر ابن رجب ص ١١٣، كما تحدث تفصيلاً عمن كان تصرفه مستفاداً من توليته.

88