Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Carian terkini anda akan muncul di sini
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Penerbit
الناشر تهامة
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1401 AH
Lokasi Penerbit
جدة
مادة (٢٣٠)
إذا وجد التراخي في بيع المعاطاة بين قول أحد العاقدين وفعل الآخر، أو بين فعليها لم يصح البيع ولو كانا بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه. (١)
مادة (٢٣١)
إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة تقوم مقام لفظ البيع فيصح منه الإيجاب والقبول بالإشارة وكذا بالكتابة. (٢)
مادة (٢٣٢)
يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن. (٣)
***
(١) ش: جـ ٢، ص ٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة.
وعلله في الكشاف ((أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان من بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية))
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٨، الجديدة. ولم يذكر الكتابة
ك : جـ ٢، ص ٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠١، ٢١١، الجديدة. ونصه ((ولو خرس أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه لدلالتها. قلت وكذا كتابته.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٦ - ١٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٩، الجديدة.
120