110

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Penerbit

الناشر تهامة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

جدة

مادة (٢٢٧)

يشترط لصحة العقد موافقة القبول للإيجاب في القدر والنقد وصفته والحلول والأجل. فلو أوجب البائع في ثوب بمائة درهم حالة تقبل المشتري الثوب بتسعين حالة أو نصفه بخمسين حالة .. أو قبل الثوب بعشرة دنانير - وإن كانت تساوي مائة درهم - أو تزيد عليها أو قبله بمائة مؤجلة لم يصح البيع وكذا لو أوجب في أشياء متعددة صفقة واحدة سواء بيّن لكل شيء ثمناً أم لا فليس للمشتري إلا أن يقبل الجميع بجميع الثمن، وليس له أن يقبل بعضها بما عين له من الثمن إلا إذا رضي البائع وأعاد الإيجاب في ذلك البعض (١)

مادة (٢٢٨)

يصح الإيجاب والقبول كتابة كما لو كان المشتري غائباً عن المجلس فكاتبه البائع أني بعتك داري بكذا أو نحو ذلك فلما بلغ المكتوب إليه الخبر قبل. صح العقد. (٢)

مادة (٢٢٩)

المعاطاة الدالة على التراضي عرفاً تقوم مقام الإيجاب والقبول سواء في ذلك القليل والكثير والنفيس وغيره. فلوقال المشتري: أعطني بهذا الدرهم خبزاً أو بهذا الدينار عسلاً فأعطاه ساكتاً ما يرضيه من الخبز والعسل .. أوقال البائع: خذ هذا الكتاب بدينار فأخذه المشتري ساكتاً .. أو وضع المشتري ثمن السلعة المعلوم لمثلها عادة وأخذها عقبه ولو لم يكن المالك حاضراً .. انعقد البيع في جميع الصور.(٣)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣، الأولى /جـ ٣، ص ١٤٦، ١٤٧، الجديدة.

(٢) ك: جـ ٢، ص٤، الأولى / جـ ٣، ص ١٤٨، الجديدة. اختار المؤلف هنا غير الراجح في المذهب وهو رأي الإقناع

(٣) ش: جـ ٢، ص ٣ - ٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤-٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩،١٤٨، الجديدة.
المغني : جـ ٤، ص ٤.

وتحت بيع المعاطاة المشار إليه في المادة يندرج ما يتعامل به الناس حديثاً من الشراء من المكائن الاتوماتيكية فلقد نص الفقهاء على أن من صور المعاطاة الصحيحة (( لو وضع مشتر ثمن المعلوم وأخذ السلعة من غير لفظ واحد لصح البيع ولو لم يكن المالك حاضراً وان البيع ينعقد بنحو ذلك مما يدل على بيع وشراء في العادة.

119