Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Editor
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠١
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
الْإِسْلَام فِي إِيجَاب الضَّمَان عنْدك ومرجع هَذَا إِلَى مُطَالبَة تَأْثِير كَونه فِي دَار الْحَرْب فَهُوَ كَالْأولِ
وَأما الرَّابِع فَهُوَ أَن يكون الْوَصْف الْمَذْكُور لَا يطرد فِي جَمِيع صور النزاع وَإِن كَانَ مناسبا يُسمى عدم التَّأْثِير فِي الْفَرْع
مِثَاله أَن يُقَال فِي تَزْوِيج الْمَرْأَة نَفسهَا زوجت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فَلَا يَصح كَمَا لَو زوجت بِغَيْر كُفْء فَيَقُول الْمُعْتَرض كَونه غير كُفْء لَا أثر لَهُ فَإِن النزاع وَاقع فِيمَا زوجت من كُفْء وَمن غير كُفْء وحكمهما سَوَاء فَلَا أثر لَهُ ومرجع هَذَا النَّوْع إِلَى الْمُعَارضَة بِوَصْف آخر وَهُوَ تَزْوِيج فَقَط فَهُوَ كالثاني
وَاعْلَم أَن حَاصِل مَا ذكر أَن الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة الأول وَالثَّانِي وَالثَّالِث مِنْهَا يرجعان إِلَى منع الْعلَّة وَالثَّانِي وَالرَّابِع إِلَى الْمُعَارضَة فِي الأَصْل بإبداء عِلّة أُخْرَى فَلَيْسَ هُوَ سَوَاء لَا بِرَأْسِهِ
ثَانِي عشرهَا تركيب الْقيَاس من مذهبي الْمُسْتَدلّ والمعترض وَهُوَ الْقيَاس الْمركب الْمَار ذكره عِنْد ذكر شُرُوط حكم الأَصْل
مِثَاله أَن يَقُول الْحَنَفِيّ فِي الْمَرْأَة الْبَالِغَة أُنْثَى فَلَا تزوج نَفسهَا بِغَيْر ولي كابنة خمس عشرَة سنة فالخصم وَهُوَ الْحَنَفِيّ يمْنَع تزوج بنت خمس عشرَة سنة لصغرها لَا لكَونهَا أُنْثَى فاختلفت الْعلَّة فِي الأَصْل وَإِنَّمَا اتّفق صِحَة هَذَا الْقيَاس لِاجْتِمَاع عِلّة الْخَصْمَيْنِ فِيهِ فتركب مِنْهُمَا وَتَحْقِيق التَّرْكِيب هَهُنَا هُوَ أَن يتَّفق الخصمان على حكم الأَصْل ويختلفان فِي علته فَإِذا ألحق أَحدهمَا بذلك الأَصْل فرعا يعْتَبر عِلّة صَاحبه فَالْقِيَاس مُنْتَظم لَكِن بِنَاء على تركيب حكم الأَصْل من علتين وَذَلِكَ كَمَا فِي الْمِثَال الْمُتَقَدّم فَإِن أَحْمد وَالشَّافِعِيّ يعْتَقد أَن بنت خمس عشرَة لَا تزوج نَفسهَا لأنوثتها
1 / 362