Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Editor
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠١
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
وَجه كَانَ من وُجُوه التَّرْجِيح الْمَذْكُورَة فِي بَابه عِنْد أَصْحَابنَا وَجمع من الْعلمَاء مِنْهُم الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب فَيتَعَيَّن الْعَمَل بِهِ وَهُوَ الْمَقْصُود وَلَا يلْزم الْمُسْتَدلّ الْإِيمَاء إِلَى التَّرْجِيح فِي متن دَلِيله بِأَن يَقُول فِي أَمَان العَبْد أَمَان من مُسلم عَاقل وَهُوَ مُوَافق للبراءة الْأَصْلِيَّة
حادي عشرهَا عدم التَّأْثِير اعْلَم أَن التَّأْثِير هُوَ إِفَادَة الْوَصْف أَثَره فَإِذا لم يفده فَهُوَ عدم التَّأْثِير وَهُوَ ذكر مَا يَسْتَغْنِي عَنهُ الدَّلِيل فِي ثُبُوت حكم الأَصْل وَذَلِكَ إِمَّا لكَون ذَلِك الْوَصْف طرديا لَا يُنَاسب ترَتّب الحكم عَلَيْهِ كَقَوْل الْمُسْتَدلّ فِي صَلَاة الصُّبْح صَلَاة لَا تقصر فَلَا يقدم إِذْ إِنَّهَا على وَقتهَا كالمغرب فَعدم الْقصر هُنَا بِالنِّسْبَةِ لعدم تَقْدِيم الآذان طردي فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يقدم أَذَان الْفجْر عَلَيْهَا لِأَنَّهَا لَا تقصر وَأطْرد ذَلِك فِي الْمغرب لكنه لم ينعكس فِي بَقِيَّة الصَّلَوَات إِذْ مُقْتَضى هَذَا الْقيَاس أَن مَا يقصر من الصَّلَاة يجوز تَقْدِيم أَذَانه على وقته من حَيْثُ انعكاس الْعلَّة فَيرجع حَاصله إِلَى سُؤال الْمُطَالبَة وَإِمَّا لكَون الحكم ثَبت بِدُونِهِ كَأَن يُقَال فِي مَبِيع الْغَائِب مَبِيع لم يره الْعَاقِد فَلَا يَصح بَيْعه كالطير فِي الْهَوَاء فيعترض بِأَن الْعلَّة الْعَجز عَن التَّسْلِيم وَهُوَ كَاف فِي الْبطلَان وَعدم التَّأْثِير هُنَا جِهَة الْعَكْس لِأَن تَعْلِيل عدم صِحَة بيع الْغَائِب بِكَوْنِهِ غير مرئي تَقْتَضِي أَن كل مرئي يجوز بَيْعه فهذان قِسْمَانِ من أَقسَام أَرْبَعَة لهَذَا النَّوْع أَولهمَا يُقَال لَهُ عدم التَّأْثِير فِي الْوَصْف
وَالثَّانِي عَدمه فِي الأَصْل
وَأما الثَّالِث فَهُوَ عدم التَّأْثِير فِي الحكم
ومثاله فِي الْمُرْتَدين مشركون أتلفوا مَالا فِي دَار الْحَرْب فَلَا ضَمَان عَلَيْهِم كالحربي فَيَقُول الْمُعْتَرض دَار الْحَرْب لَا تَأْثِير لَهُ عنْدك أَيهَا الْمُسْتَدلّ ضَرُورَة اسْتِوَاء الْإِتْلَاف فِي دَار الْحَرْب وَدَار
1 / 361