290

Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠١

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
على أَنه غير مُؤثر وَلَا يعْتَبر فِي الحكم عِلّة وَلَا جُزْء عِلّة وَلَا شرطا إِذْ لَو اعْتبر فِيهِ بِأحد هَذِه الْوُجُوه لما وجد بِدُونِهِ أصلا بِخِلَاف وجود الْوَصْف بِدُونِ الحكم فَإِنَّهُ لَا يدل على عدم اعْتِبَاره فِي الحكم بِوَجْه من الْوُجُوه
وَأَيْضًا لَا يفْسد الْوَصْف الَّذِي أبداه الْمُعْتَرض بقول الْمُسْتَدلّ إِنِّي لم أعثر بعد الْبَحْث على مُنَاسبَة علتك أَيهَا الْمُسْتَدلّ فيتعارض الكلامان وَيقف الْمُسْتَدلّ
وَإِذا أتفق خصمان على فَسَاد عِلّة غَيرهمَا فِي الحكم الْمُتَنَازع فِيهِ ثمَّ أفسد أَحدهمَا عِلّة الآخر مثل أَن يتَّفق الْحَنْبَلِيّ وَالشَّافِعِيّ على أَن مَا عدا الْكَيْل والطعم عِلّة فَاسِدَة ثمَّ نقض الشَّافِعِي عِلّة الْكَيْل بِالْمَاءِ إِذْ هُوَ مَكِيل وَلَا رَبًّا فِيهِ فَفِي كَون ذَلِك مصححا قَولَانِ فَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين يكون ذَلِك مصححا وَصحح فِي الرَّوْضَة وَغَيرهَا خلاف هَذَا
النَّوْع الثَّالِث من أَنْوَاع إِثْبَات الْعلَّة بالاستنباط إِثْبَاتهَا بالدوران وَهُوَ ترَتّب حكم على وصف وجودا وعدما ويفيد الْعلَّة ظنا عِنْد جُمْهُور أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة والمالكية وَبَعض الْحَنَفِيَّة وَقيل قطعا ثمَّ إِنَّه قد يكون فِي مَحل وَاحِد كالإسكار فِي الْعصير فَإِن الْعصير قبل أَن يُوجد الْإِسْكَار كَانَ حَلَالا فَلَمَّا حدث الْإِسْكَار حرم فَلَمَّا زَالَ الْإِسْكَار وَصَارَ خلا صَار حَلَالا فدار التَّحْرِيم مَعَ الْإِسْكَار وجودا وعدما وَأما فِي محلين كالطعم فِي تَحْرِيم الرِّبَا فَإِنَّهُ لما وجد الطّعْم فِي التفاح كَانَ ربويا وَلما لم يُوجد فِي الْحَرِير مثلا لم يكن ربويا فدار جَرَيَان الرِّبَا مَعَ الطّعْم
وَهَذَا الْمِثَال إِنَّمَا يجْرِي على قَول من يَقُول إِن عِلّة الرِّبَا الطّعْم وكقولهم فِي وجوب الزَّكَاة فِي

1 / 333