Pengenalan kepada Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
Editor
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
Penerbit
مؤسسة الرسالة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠١
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
بِاتِّفَاق مَعَ عدم الْحُرِّيَّة فَصَارَ وَصفا لاغيا لَا تَأْثِير لَهُ فِي الْعلَّة
الثَّانِي أَن يبين كَون الْوَصْف الزَّائِد وَصفا طرديا أَي لم يلْتَفت الشَّرْع إِلَيْهِ فيمَ عهد من تصرفه كالطول وَالْقصر والذكورة وَالْأُنُوثَة مِثَاله مَا لَو قَالَ الْمُسْتَدلّ يسري الْعتْق فِي الْأمة قِيَاسا على العَبْد بِجَامِع الرّقّ إِذْ لَا عِلّة غَيره عملا بالسبر
فَقَالَ الْمُعْتَرض الذكورية وصف زَائِد مُعْتَبر فِي الأَصْل لِأَن العَبْد إِذا كمل عتقه بِالسّرَايَةِ حصل مِنْهُ مَا لَا يحصل من الْأمة من تأهله للْحكم والإمامة وأنواع الولايات وَلَا يلْزم من ثُبُوت السَّرَايَة فِي الْأَكْمَل ثُبُوته فِي غَيره فَيَقُول الْمُسْتَدلّ مَا ذكرت من الْفرق مُنَاسِب غير أَنا لم نر الشَّرْع اعْتبر الذكورية والأنوثية فِي بَاب الْعتْق فَيكون ذَلِك على خلاف مَعْهُود تصرفه فَيكون وَصفا طرديا فِي ظَاهر الْأَمر وَلَا يَكْفِي الْمُسْتَدلّ فِي إِفْسَاد الْوَصْف الَّذِي أبرزه الْمُعْتَرض أَن يبين كَونه منتقضا بل يُوجد بِدُونِ الحكم لِأَن الْوَصْف الْمَذْكُور يجوز أَن يكون جُزْء الْعلَّة أَو شرطا لَهَا فَلَا يسْتَقلّ بالحكم وَلَا يلْزم من عدم استقلاله صِحَة عِلّة الْمُسْتَدلّ بِدُونِهِ فَلَو قَالَ الْمُسْتَدلّ عِلّة الرِّبَا فِي الْبر الْكَيْل فعارضه الْمُعْتَرض بالطعم فنقضه الْمُسْتَدلّ بِالْمَاءِ أَو غَيره مِمَّا يطعم وَلَا رَبًّا فِيهِ لم يكفه ذَلِك فِي بطلَان كَون الطّعْم عِلّة لجَوَاز أَن يكون جُزْء عِلّة الرِّبَا بِأَن تكون الْعلَّة مَجْمُوع الْكَيْل والطعم أَو شرطا فِيهَا فَتكون عِلّة الرِّبَا الْكَيْل بِشَرْط أَن يكون الْمكيل مطعوما وَحِينَئِذٍ لَا يلْزم من بطلَان كَون الطّعْم عِلّة مُسْتَقلَّة أَن يكون الْكَيْل عِلّة صَحِيحَة لجَوَاز أَن يكون الطّعْم جزءها أَو شَرطهَا وَالْفرق بَين النَّقْض وَبَين بَقَاء الحكم مَعَ صدق الْوَصْف حَيْثُ كَانَ مُبْطلًا لَهُ دون النَّقْض هُوَ أَن بَقَاء الحكم مَعَ عدم الْوَصْف يدل
1 / 332