365

Pengenalan Umum Fiqh

المدخل الفقهي العام

Penerbit

دار القلم

الفصل النتاسع والعشرون

(1) قوام العقد(1 مقومات العقد: الماقدان - مل الحقد-ن موضوع العقد - اركان العقد.

1/29- إن العقد، كما رأينا ، هو سبب من الأسباب الشرعية تترتب عليه أحكام، وهذا معنى قولنا: ان العقد مصدر من مصادر الالتزام.

وهو، كما ظهر من تعريفه، عمل إرادي مشترك يقوم على التراضيء ويربط جانبين من الأشخاص بأحكامه الشرعية، وهي الحقوق والالتزامات التي ينشئها العقد في موضوع معين.

فقوام العقد إنما يكون بمقومات أربعة لا بد من وجودها في كل عقد، وهي: الماقدان، ويسميان طرفي العقد.

(1) قوام الشيء لغة، بالفتح والكسر، هو عماده الذي يقوم به وينتظم "المصباح المنيرة.

وقد استحسنا استعماله هنا بمعنى المقؤمات الأساسية التي لا يمكن أن يتصور وجود العقد دونها؛ سواء كانت ركنأ بالمعنى الاصطلاحي، أي جزءأ ذاتيا في عملية العقد ومعناه كالايجاب والقبول، أو كانت من اللوازم العقلية الأخرى كالعاقدين والمحل.

وهذه المقومات مي غير الشرائط الشرعية في العقد لان الشرائط إنما مي أوصاف تكميلية أوجبها الشارع في تلك المقومات الأساسية للعقد، كأهلية خاصة في العاقد، وقابلية خاصة في محل العقد. فالشرائط الشرعية أمور يمكن في الأصل أن يتصور وجود العقد دونها لولا أن الشارع اشترط وجودها وجعل العقد متوقفا عليها لمقاصد شريعية يلحلها، بخلاف تلك العناصر التي سميناها "مقومات" كالحاقد والمحل المتعاقد عليه، فإنها لا يمكن تصور وجود العقد دونها

Halaman 398