Carian terkini anda akan muncul di sini
Pengenalan Umum Fiqh
Mustafa Ahmad Zarqaالمدخل الفقهي العام
خسيس الأموال ونفيسها كما سيأتي، ولم يفرق في البيع بين المنقول والعقار، ولا بين حضور المبيع وغيابه .
والتشريع الإسلامي لم يتقيد بشيء من الشكليات التي لا دخل لها في حقق معنى العقد بين طرفيه إلا إذا كان لها مساس بالغاية المقصودة من العقد، كاشتراط القبض في عقد التبرع والرهن، أو إذا كانت تتوقف عليها مصلحة ذات بال، كاشتراط الشهود لصحة عقد النكاح(1) وقد صحح التشريع الإسلامي عقود الصغار المميزين والأرقاء إذا أذن لهم الأولياء والموالي في التجارة.
وكذلك سوى بين الرجل والمرأة في حرية العقود واحترام الإرادة في تصرفات الإرادة، من معاوضات، وتبرعات، والتزامات، ونكاح.
ولا يعرف تشريع سبق التشريع الإسلامي في مضمار تحرير العقود من قيود شكلياتها المثقلة.
(1) الحكمة في اشتراط الشهود لصحة النكاح إن الاجتماع والمعاشرة بين الرجل والمرأة يمكن أن يكون على أساس مريب غريب غير مشروع لولا إعلان النكاح ومعرفته؛ فلو صح عقده سرا كما في العقود المالية لما تميز السفاح عن النكاح.
وقال ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: إن الأمر الشرعي بلزوم الشهود والإعلان في عقد النكاح إنما هو لتمييزه من السفاح وصيانة للنساء المحصنات عن التشبه أو الاشتباه بالبغايا، ولذا شرع في النكاح الاحتفال بضربالدف والوليمة مما يوجب الشهرة". (فتاوي ابن تيمية271-270/3 باحعصار).
وسيأتي لذلك مزيد بسط وإيضاح (ر: ف 10/30) .
Halaman 387