347

Pengenalan Umum Fiqh

المدخل الفقهي العام

Penerbit

دار القلم

هذا، وإن العبرة في تمييز التصرف القولي عن الفعلي إنما هي لطبيعة التصدف وصورته لا لمبناه الذي بني عليه. فلذا كان دفع الثمن وتسلم المبيع تصرفا فعليا ولو أنه مبنى على عقد البيع.ا وهكذا سائر صور التنفيذ الفعلي للعقود.

فمما تقدم يتضح أن "التصرف" أعم من "العقده مطلقا، لأن العقد من بعض أنواع التصرف، إذ هو تصدف قولي مخصوص.

ومن المقرر في القواعد المنطقية أن الأخص يستلزم دائما معنى الأعم، ولا عكس. فكل عقد هو تصرف، وليس كل تصرف عقدا.

وهذا ما يسمونه : "العموم والخصوص المطلق" بين الشيئين في علاقة أحدهما بالآخر ونسبته إليه.

/27- تعريف العقد العقد في أصل اللغة: الربط، وهو جمع طرفي حبلين ونحوهما وشد أحدهما بالآخر، حتى يتصلا فيصبحا كقطعة واحدة. والعقدة هي الموصل الذي يمسكهما ويوثقهما.

ومنه انتقلوا إلى إطلاق "العقده على اليمين، والعهد، وعلى الاتفاق في المبادلات، كالبيع ونحوه (ر: المصباح المنير) .

والعقد في اصطلاح الفقهاء الشرعيين كما عرفته المجلة (م/103- ) هو:

- 2 - ولان التصوف القولي نفسه يشمل أقوالا لا تدخل في مفهوم العقد ولو بمعناه الواسع، كالدعوى، والإقرار ، فكل ذلك تصرفات قولية تترتب عليها أحكام، وهي لا تعد عقودا بوجه من الوجوه، كما أوضحناه.

فالمناسب ما بيناه من أن "التصوف" أعم من "العقده عمومأ مطلقا.

Halaman 380