326

Pengenalan Umum Fiqh

المدخل الفقهي العام

Penerbit

دار القلم

الفصل الخامس والعشرون

خصائص الملكية /45- إن للملكية في مختلف أنواعها وصورها خصائص يختلف فيها بعض أنواع الملكية عن بعض.

وهذه الخصائص قابليات واعتبارات شرعية يقبل بمقتضاها بعض أنواع الملكية ما لا يقبله غيره من التصرفات والأحكام، بحسب طبيعة كل نوع وما يرمي إليه النظر التشريعي فيه ولم يجمع الفقهاء هذه الخصائص للملكية في بحث مستقل، وإنما ت ظهر للفقية الباحث من غضون الأحكام الفقهية التي أقرها الفقه في شتى المباحث والمناسبات التي تتصل بالملكية وأسبابها.

وسنعرض فيما يلي هذه الخصائص التي تدل عليها النصوص وفروع الأحكام الفقهية: /25- الخاصة الأولى: ان ملك العين يستلزم مبدئيا ملك المنفعة ولا عكس.

فملك العين يستلزم ملك المنفعة، أي يستتبعها حالا أو مآلا. ولا عكس، أي ان ملك المنفعة لا يستلزم ملك العين ، فإن الشخص قد يملك م نافع شيء دون عينه، كما في الاجارة والاعارة.

وذلك لان ملكية الأشياء ليست مقصودة لذاتها ، وإنما الغاية منها هي منافعها؛ فليست ملكية العين بشيء لولا المنفعة المرجوة منها وإنما أقر الشارع فكرة ملكية الرقبة لتكون سندا لكمال الانتفاع الحر

Halaman 358