Carian terkini anda akan muncul di sini
Pengenalan Umum Fiqh
Mustafa Ahmad Zarqaالمدخل الفقهي العام
اتلفه، وتعويض الضرر الذي باشره أو تسبب به .
وعندئذ يملك المعوض له ذلك العوض ملكأ مستندا إلى سبب الخلفية، لأن هذا العوض خلف عما تضرر فيه من مال أو منفعة أو عضو ويدخل في ذلك الدية، وأرش(1) الجنايات، فكل ذلك يملك بسبب الخلفية.
/23- (رابعا) - التولد من المملوك: من القواعد المقررة أن ما يتولد أو ينشأ من المملوك مملوك فمالك الأصل هو أولى بفرعه من سواه، سواء في ذلك ما ينتج بتسبب مالك الأصل وعمله، وما يحصل بطبعه دون عمل مالك الأصل أو به.
فمرة الشجر، وولد الحيوان، وصوف الغنم ولبنها، وأمثال ذلك كلها مملوكة لصاحب الأصل.
وإذا تولد شيء من شيء مشترك فهذا المتولد الحاصل يكون مشتركا بين المالكين للأصل بنسبة حصصهم فيه.
ونتائج المغصوب تجري على هذا الأساس: فولد الدابة المغصوبة وثمر الكرم المغصوب ملك للمالك المغصوب منه لا للغاصب.
ولكن هل يسري حكم الغصب على الفرع المتولد في يد الغاصب فيعتبر غاصبا للفرع أيضا منذ تولده، فيضمنه إذا هلك، أو لا يسري الخصب عليه إلا بشرائط؟
هذه قضية اختلفت فيها الاجتهادات، كما هو مفصل في موضعه من
(1) الأرش (بفتح فسكون) : هو العوض المالي الذي يقذر ويجب على الجاني في غير النفس والأعضاء.
أما عوض إتلاف النفس أو العضو فيسمى: وية (بكسر ففتح) .
Halaman 342