216

Pengenalan Umum Fiqh

المدخل الفقهي العام

Penerbit

دار القلم

Genre-genre

وقد وصفنا آنفأ هذا العمل الجليل الخطير بأنه محاولة شبه تقنينية من الفقه الإسلامي، لأن الكتاب المذكور لم يكن من حيث الشكل في صورة قانون بالمعنى المعروف اليوم، بل هو كتاب فقهي جامع للأحكام والمسائل من العبادات والمعاملات، لكنه يشبه إلى حد ما صياغة القوانين إجمالا في بعض وجوه أسلوب الصيغة القانونية، وفي الخلو من الأدلة الأصولية ومناقشاتها، والاقتصار على قول واحد في حكم المسألة هو القول الراجح في المذهب الحنفي. فبذلك يتقرب من طريق التقنين الآمر، ولكنه يبقى الى كتب الفقه الفروعية أقرب منه إلى المجموعات التقنينية، ولا سيما في اشتماله على أحكام العبادات التي لا تدخل في التقنين المدني . أما التقنين 12/19 - مجلة الأحكام العدلية، والباعث على وضعها: الباعث على وضع مجلة الأحكام العدلية وإصدارها بإرادة سنية (اسلطانية) ، لتكون قانونا مدنيا عاما في الدولة العلية العثمانية هو ما بينته جمعية المجلة (اللجنة الرسمية) التي ألفت من فقهاء عرب وأتراك، وكلفت وضعها. فقد بينت هذا الباعث في تقريرها الذي رفعته إلى الصدرالأعظم (رئيس الوزراء) عالي باشا في غرة المحرم 1286 ه مصحوبا بباكورة أعمالها، وهي المقدمة وكتاب البيوع.

وخلاصة ما جاء في التقرير المذكور عن الباعث على وضع المجلة انه : لما اتسعت المعاملات التجارية وازداد الاتصال فيها بالعالم الخارجي وهي معاملات ذات طبيعة تستوجب فيها أحكاما كثيرة استثنائية من الأحكام العامة التي يتألف منها ما يسمى بالقانون المدني، ووضع قانون للتجارة وقانون للعقوبات، وأنشئت محاكم التجارة ومحاكم الجزاء، وكان ما لا نص عليه في قانون التجارة، وكذا الحقوق العادية (المدنية) الناشئة عن الجرائم مرجعها إلى القانون الأصلي وهو الأحكام الفقهية الوافية بجميع

Halaman 237