181

Pengenalan Umum Fiqh

المدخل الفقهي العام

Penerbit

دار القلم

Genre-genre

وقد كان هذا العلم الجليل قبل ذلك أصولا وقواعد غير مجموعة يعرفها الراسخون في علم الشريعة، وتصدر عنها أفهامهم في فقههم وأول كتاب ألف في علم أصول الفقه "رسالة الأصول" للإمام الشافعي.

ولم يكن هو واضع هذا العلم وقواعده، فإن كل مجتهد إنما يسير في اجتهاده على أصول يرعاها ويحاج بها. وإنما الشافعي هو أول من أملى ودون المسائل الأساسية الأولى في علم أصول الفقه . - وقد ظهرت في هذا الدور الاصطلاحات الفقهية الكثيرة التي كانت ثروة خالدة في لغة الفقه والحقوق. وقد اختلفت تلك الاصطلاحات باختلاف المذاهب وأماكنها.

- وفي هذه المرحلة اشتدت الصبغة النظرية في الفقه، وظهرت فيه طريقة افتراض الحوادث قبل أن تقع، وتقرير أحكامها سلفا، مما كان له أعظم تأثير في تضخم الفقه وتوسعه وشحذ الأفكار فيه .

ولكن كان فيما بعد للتعمق في ذلك من المساوىء أن ابتعد الفقه في كثير من أحكامه عن الحاجة العملية والمصالح الزمنية، ووجدت فيه طائفة من المسائل يكاد يكون وقوعها مستحيلا، ودراستها إضاعة للوقت.

- وفي حدود هذا الدور الواسعة كان تقعيد كثير من القواعد الكلية والضوابط الفقهية مستمدة من دلائل النصوص . وذلك كقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، وقاعدة "الأصل براءة الذمة"، وقاعدة "العادة محكمة"(1)، وقاعدة "الضرر يزال"، وقاعدة "المشقة تجلب التيسيره وغيرها من القواعد الكثيرة التي كانت تدور في أصول المذاهب، فأخذت معانيها صيغا لفظية ثابتة ذات شمول واسع. وسيأتي تفصيل ذلك في القسم الثالث من هذا المدخل، وهو القسم المخصص للبحث في القواعد الكلية وشرحها. (ر: ف 5-1/80).

(1) محكمة: بفتح الكاف المشددة، صيغة مفعول من التحكيم (ر: ف 5/6).

Halaman 201