Pengenalan Umum Fiqh
المدخل الفقهي العام
Penerbit
دار القلم
Genre-genre
- وكذا اجتهاد عمر في وقف تنفيذ حد السرقة على السارقين في عام المجاعة المسمى : "عام الرمادة"؛ واكتفائه بتعزير السارق بدلا من قطع يده. وهذا من عمر ليس تعطيلا لحد السرقة الشرعي، بل هو اجتهاد حكيم منه في تطبيق شرائط هذه العقوبة، لأن من شرائطها شرعا أن لا يكون السارق مضطرا إلى السرقة اضطرارا. فقد اعتبر عمر في ذلك شبهة عامة في أنهم كانوا يسرقون عن ضرورة ملجئة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"(1).
- وكذلك إطلاقه النكاح لزوجة المفقود بعد أربع سنين من فقده دون انتظار تحقق وفاته أو موت لداته - أي أقرانه في العمر - كما سلف كره في بحث المصالح المرسلة. (ر: ف 12/5).
- وكذلك اجتهاد عمر في منع تقسيم آراضي سواد العراق وأراضي صر على المجاهدين الفاتحين لها الذين طالبوا بتقسيمها بينهم كما تقسم الغنائم الحربية بعد تخميسها، محتجين بظواهر بعض نصوص القران والسنة في حقوق المجاهدين الغانمين في الغنيمة؛ فإنهم أرادوا اعتبار أراضي البلاد المفتوحة كالغنائم الحربية توزع على الجيش الفاتح.
وقد ذهب عمر إلى خلاف رأيهم، فاعتبر الأراضي من الفيء الذي تعلق به حقوق المسلمين عامة حاضرهم وأتيهم، رعاية لمصلحة الأجيال
(1) روي من حديث عاثشة، ومن حديث علي، ومن حديث ابي هريرة، أما حديث عائشة فأخرجه الترمذي (1424) في الحدود، بلفظ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن خطىء في العقوبة" وضعف رفعه. وأخرجه الحاكم في المستدرك 384/4، وقال: صحيح الاسناد، وتعقبه الذهبي.
و أما حديث علي فأخرجه الدارقطني 84/3، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه (2545) بلفظ: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاء.
وأخرجه ابن عدي في جزء له عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله" (ر:ف 4/49) .
Halaman 176